سؤال وجواب

اطرح سؤالك
حكم نظر الاخ بالتبني الى غير محارمه
بتاريخ 13 صفر 1443 & الساعة 22:08

لدي أخ بالتبني نشأت معه منذ أن كان عمري 5 سنوات. منذ ذلك الحين تزوجت، وأنجب لي ابنة ترتدي الآن الحجاب. هل يجب على ابنتي الآن أن ترتدي الحجاب أمام أخي بالتبني والذي تعرفه كعمها؟


إن كان أخوكم بالتبني ليس من أبيكم ولا أمكم وهو من أب وأم اجنبيين فهو أجنبي عن أبنتكم فان كانت ابنتكم بالغة فيجب عليها لبس الحجاب امام اخيكم بالتبني.

۱,۵۷۱ الزيارة

الكلمات الرئيسية: الاخ بالتبني بنت الاخ بالتبني
مدى صحة اعتزال النبي ص ازواجه بعد الخمسين
بتاريخ 02 محرم 1443 & الساعة 18:45

هل توجد رواية عن المعصومين تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله اعتزل زوجاته بعد بلوغهن سن الخمسين؟


 اعتزال نبي الاسلام(ص) زوجاته بعد بلوغهن خمسين سنة كلام غير صحيح ولا وجود لهكذا رواية

۱,۰۶۳ الزيارة

الكلمات الرئيسية: اعتزال النبي(ص) ازواج النبي(ص)
حكم زواج الزاني بذات بعل بعد طلاقها
بتاريخ 30 ذیقعده 1442 & الساعة 15:47

هل يجوز لمن زنى بذات بعل ان يتزوجها بنكاح دائم بعد طلاقها وانقضاء عدتها؟

اذا زنى بذات بعل لم تثبت الحرمة الابدية ولكن الاحوط استحبابا عدم الزواج بها زواجا منقطعا او دائما، اما لو تزوجتم بها بعد انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها زواجا منقطعا أو دائما فان عقد الزواج صحيح سواء كان منقعطا او دائما ولا اشكال فيه.
يجب عليكم التوبة من ذنبكم والتخلق بالاخلاق الحسنة واداء الواجبات والدعاء والاستغفار وتلافي ذنوبكم بالاعمال الصالحة لكي يغفر الله لكم. 

۱,۹۴۲ الزيارة

ما يحرم باللواط
بتاريخ 02 جمادی الاول 1442 & الساعة 19:48

فی اللواط اذا کان الفاعل والمفعول بالغين شرعا فهل الفاعل یجوزله ان یتزوج اخت المفعول ام لا؟

هل ادخال بعض الحشفه موجب حرمة الزواج ام الادخال الحشفه کاملاً؟

من وجهة نظرة الشيخ اية الله العظمة فاضل اللنكراني(ره) ونجله اية الله الشيخ محمد جواد فاضل اللنكراني: اذا كان الفاعل والمفعول بالغين فلا يحرم للفاعل الزواج من اخت المفعول به وان كان الاحوط استحبابا ترك التزويج منها.
واذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به غير بالغ ويحصل الدخول وان كان بمقدار اقل من الحشفة فيحرم زواج الفاعل من اخت المفعول حرمة مؤبدة.
ويكفي لتحقق حرمة الزواج في اللواط تحقق الدخول بمقدار اقل من الحشفة.

۱,۶۳۹ الزيارة

الكلمات الرئيسية: اللواط ما يحرم باللواط
حكم من زنى بذات بعل
بتاريخ 23 ذیحجه 1441 & الساعة 20:44

شخص زنا بامرأة ذات بعل وبعد مدة طلقها زوجها، ثم إنَّ تلك المرأة تزوجت بذلك الشخص الذي زنا بها، وأولدت له أولادا وبعد مدة علم أن من زنا بذات بعل تحرم عليه أبداً كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء، إنَّ الشخص الذي زنا بها وتزوجها من مقلدي من يقول بحرمة هذا الزواج على الأحوط وجوباً وهذا يعني أنَّ الرجل يمكنه الرجوع إلى غيره في هذا المسألة مع مراعاة الأعلم وهذا هو الحل في حالات والوجوب الاحتياطي.
ولكن نطرح السؤال التالي:
س1. هل صحيح كل ما فهمناه من خلال بحثنا في جميع ما ذكرناه لكم؟
س2. هل زواجه حلال طوال الفترة السابقة والقادمة ويصح له الاستمرار فيه؟ بعد التبعّض في رأي الأعلم فالأعلم؟ وبعد ما ذكرنا لكم، كما أفتى غيركم بعدم الحرمة يبني على صحة العقد؟



من وجهة نظر آية الله العظمى فاضل اللنكراني وآية الله الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني أن الزنا بذات بعل لا يوجب الحرمة الأبدية والأحوط استحبابا عدم الزواج وأما لو تزوجا فعقدهما صحيح وأولادهما شرعيون.
فأذا كان مقلّدكم قد احتاط وجوباً فيمكنكم الرجوع في هذه المسألة إلى المرجع الأعلم الآخر الذي يرى هذا الزواج جائزا.
ويمكنكم الرجوع في هذا المسألة إلى آية الله الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني وهو يرى أن عقد الزواج صحيح بالنسبة إلى ما مضى وكذلك يراه صيحيحا في المستقبل

۸,۶۲۳ الزيارة