سؤال وجواب
اطرح سؤالكوظيفة الرجل الذي تعينت النفقة عليه اذا تغيير جنسه
بتاريخ 07 ذیقعده 1432 & الساعة 18:50
ما هي وظيفة الرجل الذي قد تعينت النفقة عليه اذا تغير جنسه؟
ان الملاك في دفع النفقة هو الوضع الفعلي للشخص والوجه في هذا الامر يمكن ان يكون هو عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع.
تقسيم الإرث اذا تغيير الجنس
بتاريخ 07 ذیقعده 1432 & الساعة 18:03
1. لاجل اعطاء سهم الارث لمن غير جنسه، فهل يتعلق الارث بالعنوان السابق او الفعلي؟ ولماذا؟
2. الام التي غيرت جنسها كي ترث زوجها واولادها؟
3. الاب الذي غير جنسه كيف يرث الزوجة والاولاد؟
4. الابن الذي غير جنسه، كيث يرث والديه؟
5. الاخ الميت الذي حجب ام الميت من سهم الثلث الى السدس، فهل يمكن ان يحجب بعد التغيير؟ وهل يمكن انستصحاب الجنس السابق؟ واذا لم يكن تغيير الجنس بشكل كامل فكيف يكون الحكم؟
1-5: ان الملاك هو الجنس الفعلي حال موت الموروث والوجه في ذلك هو: انه عند الموت يتعلق سهم معين مما ترك بؤلائك، وبعد تغيير الجنس فمع الشك في البقاء يستصحب الحكم بالبقاء.
القصاص اذا تغيير الجنس
بتاريخ 07 ذیقعده 1432 & الساعة 17:56
1. شخص يرتكب القتل او يجرح شخصاً ثم يغير جنسه فكيف يتعامل معه وباي العنوانين؟
2. يقوم الطبيب بايجاد بعض الجروح على المريض اثناء تغيير جنسه، فيحكم عليه باي جنسي المجروح في اخذ الدية؟
1-2: ينبغي التفصيل في هذا المورد وهو يختلف بحسب اختلاف الموارد والوجه في ذلك هو: انه في بعض الموارد ان الملاك هو الوضعية الفعلية للشخص، فمثلا من قتل امراءة فاذا ارادوا القصاص فلا بد من ارجاع فاضل الدية، واما اذا بدل القاتل نفسه الى امراءة فحيث لا يعد رجلاً حين القصاص، فبناء على هذا لا يلزم ارجاع فاضل الدية، واما في بعض الموارد الاخرى فالملاك هو حيث العمل، مثلا: من صدق عليه عنوان الوالد حين القتل ثم بدل نفسه وجنسه الى امراءة، فلا يمكن ان يقبل جواز القصاص في هذا الفرض، وبعبارة اخرى:ان ظاهر الادلة هو انه( لا يقاد الوالد بالولد) والمقصود من الوالد هو حين القتل وان كان من حيث البقاء قد خرج عن عنوان الرجولية.
احكام الصلاة اذا تغيير الجنس
بتاريخ 07 ذیقعده 1432 & الساعة 17:41
1. ما هي كيفية حكم وجوب الستر على المراءة في الصلاة وفي غير ذلك بعد تغيير الجنس؟ وكيف ذلك لو يحصل التغيير بشكل كامل؟
2. وما هو حكم الجهر والاخفات في الصلاة بعد تغيير الجنس؟ وما هو الحكم لو لم يحصل تغيير الجنس بشكل كامل، واذا لم توفق عملية تغيير الجنس وتحول الجنس الى خنثى فما هو تكليفه؟
3. هل ان المراءة بعد تغيير الجنس تستطيع ان تأم الرجال في صلاة الجماعة؟ و ما هو الحكم بالنسبة الى الرجال بعد تغيير الجنس؟ ولماذا؟
3ـ 5: يلزم على الانسان بعد تغيير الجنس ان يراعي في الاحكام العنوان الجديد، ولا يفرق في هذا الحكم سواء اجزنا اصل تغيير الجنس اولا، وبناءً على هذا فان تبدل الخنثى المشكل او غير المشكل الى رجل حقيقة او امراءة حقيقة، فيلزم مراعاة حكمه، واما اذا لم يحصل التغيير بشكل كامل كما لو كان رجلا فعلا ثم اصبح خنثى بعد العملية الجراحية ففي هذه الصورة يلزم مراعاة احكام الخنثى ايضاً.
جواز أو عدم جواز تغيير الجنس
بتاريخ 05 ذیقعده 1432 & الساعة 20:03
1. هل ان تغيير الجنس جائز ؟ رجاءً اذكروا لنا ادلة الجواز او عدم الجواز
2. هل ان سماحة الشيخ قائل بالمشروعية المطلقة او المشروعية المشروطة او عدم المشروعية مطلقاً؟
1 و 2: ان الاشخاص الذين لديهم جنسان و هم خنثى بحسب الاصطلاح الفقهي فتغير الجنس او اصلاحه لا اشكال فيه، وقد يجب في بعض الموارد، واذا كان ابقاء ذلك في الخنثى المشكل يوجب العسر والحرج والاظطرابات النفسية وانحصر علاجها بالعملية الجراحية وكان متمكننا مالياً، فحينئذ يكون التغيير واجباً، واما بالنسبة لحرمة النظر، واللمس فهي ترتفع بوجود الضرورة والاظطرار، والخلاصة: انه بالنسبة الى الخنثى المشكل يمكن حيث تلزم المعالجة لرفع العسر والجرج، فيمكن الفتوى بالجواز، ويمكن الفتوى بالوجوب مع وجود بعض القيود. ويمكن استفادة الجواز في الخنثى غير المشكل عن طريق ادلة جواز المعالجة.
اما في غير هذين الموردين أي فيما لو كان الشخص رجلاً، واراد ان يغيير جنسه الى امراءة او بالعكس فيمكن ان يقال على تقدير امكان ذلك، انه وان لم يكن لدينا دليلا واضحا على المنع الا انه يمكن المنع عن ذلك اعتمادا على مذاق الشارع ان من الواضح للفقيه ان العمل الموجب لبروز المشكلات وايجاد الخلل في قانون النكاح والانساب والذي يستتبع امورا من هذا القبيل لا يرضى به الشارع وبالاضافة الى ذلك لا يمكن جريان ادلة المعالجة والضرورة في هذا المورد بوجه.نعم فيما اذا كان الشخص خنثى غير مشكل وهناك امارات وقرائن شرعية على تعيين احد العنوانين الرجولية او الانوثية، فبالاضافة الى انه يمكن نفي الاحتمال الاخر بالعملية الجراحية، وايضا يمكن تقوية الاحتمال الاخر والوصول الى نتيجة مخالفة للقرائن والامارات الشرعية، وهذا المورد يكون داخلا تحت ادلة المعالجة وضرورة المعالجة و بناءً على هذه الادلة لا يفرق في نتيجة المعالجة.