سؤال وجواب

اطرح سؤالك
ترتب الضمان على الاضرار الناجمة من عملية المراقبة الامنية
بتاريخ 13 رجب 1441 & الساعة 01:22

إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان.
السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟
السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟
السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟
السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟

السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟

1-. إذا كان ضابط الأمن ينقل عمدا معلومات كاذبة عن شخص أو كيان ويسبب أضرارا مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، فإن الخسارة اذا كانت مستندة الى كذب ضابط الامن فيلزمه الضمان ، ولكن اذا كانت الخسارة مستندة الى امر اخر فالضمان منسوب الى شخص اخر  فلا ضمان على الحكومة. دليل هذه المسألة قاعدة: (من اتلف مال الغیر فهو ضامن» وهنا الحكومة ليست عليها اي مسؤولية لانها لم تأمر ضابط الامن باعطاء معلومات كاذبة. 
وفي مثل هذه الموارد ينبغي ينبغي الاستعانة باصحاب الخبرة حيث يمكنه معرفة ما اذا كانت الخسارة مستندة لاي شخص وكلام اهل الخبرة هو المعيار في معرفة ان الضرر يستند الى اي شخص وعلى كل حال فالدولة غير ضامنة. 
2- إذا أهمل ضابط الأمن التحقيق في المعلومات المتعلقة بشخص أو كيان وتسبب بأضرار مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، إذا كان الضرر مستند الى اهمال الضابط ، فإن  قاعدة: (من اتلف مال الغير فهو ضامن» تقتضي ان يكون ضابط الامن هو الضامن دون الحكومة. 
3- في حالة قيام ضابط الأمن بخطأ غير متعمد في المعلومات ذات الصلة بالمتهم واوصلها الى القاضي، واعتمد القاضي على معلومات ضابط الأمن وتسبب هذا الخطأ في المعلومات بالضرر المالي او البدني على المتهم، ففي هذا الفرض اذا كان ضابط الان قد اخطا في معلومات التحقيق والقاضي ايضا اعتمد في حكمه على الوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع، وتبين الخلاف فان الحكومة هي الضامنة لهذه الخسارة، واذا لم يراع القاضي المستندات والوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع فان القاضي هو الضامن. 
4- إذا تجاوز ضابط الأمن الصلاحيات والواجبات المنوطة به أو لها ، مما تسبب في إلحاق الأذى بالآخرين جسديًا أو ماديًا ، على الرغم من أنه لا ينوي إيذاء الآخرين. ولكن لأنه تجاوز صلاحياته وسبب الخسارة ، فإن ضابط الأمن هو الضامن.
5-.إذا أصبح المراقب الأمني غير كفء ولم يتصد لوظيفته الاستخبارية بشكل صحيح وتسبب بأضرار مادية أو مادية للآخرين ، إذا كانت الحكومة قد علمت أن المراقب الامني لم يكن كفواً وأرسلته وقد تسبب في وظيفته بخسارة فان الحكومة هي الضامنة ولكن إذا لم تكن الحكومة  عالمة بان المراقب الامني كذلك وكان المراقب الأمني يخفي عدم كفاءته  وكانت الأضرار التي لحقت مستندة الى قلة خبرة المراقب الأمني ، فإن المراقب الامني هو الضامن. لان المستند في جمع موارد الضمان هو قاعدة (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) .

۱,۸۰۰ الزيارة

احترام الوالدين
بتاريخ 18 جمادی الثانی 1439 & الساعة 17:00

اذا كان الاب لا يحب اطفاله ولا يهتم بهم
ولا يفكر في سعادتهم ولا يحب ان يزوره ابناءه
ويقول لهم لا تاتون الى زيارتي
ولا يعطف على اولاده و لا يعير لهم اهمية
وباختصار اب سيء الادب مع اولاده
فهل هذا الاب يستحق الاحترام؟
وهل يجب على الابناء احترام هكذا اب؟.

مهما كان الاب والام ليس لديهم عاطفة وسيئين ومهما كانا غير مؤدبين وسلوكهم غير صحيح ولا يحبون اطفالهم فمع ذلك يجب احترامهم.
واذا كانا بحاجة الى المال وكان الابناء متمكنين فنفقة الوالدين واجبة على الابناء
واذا كان الابناء يتعاملون مع الاب والام باخلاق ومحبة فالاب والام غير العطوفين يصبح لديهم عاطفة ومحبة بسبب ذلك وعلى تقدير انه لم تحصل لديهم محبة وعطف مراعاتهم واحترامهم وان احترام الوالدين يؤدي الى الخير والبركة وسعادة الدينا والاخرة. 
والاساءة الى الوالدين وعدم احترامهم يؤدي قصر العمر وذهاب الخير والبركة من العمر والحياة.

۳,۸۴۳ الزيارة

الارث والتركة
بتاريخ 28 جمادی الاول 1439 & الساعة 14:30

اولا : في الموضوع الأرث والتركة توفى اخي ولديه بنات فقط وليس لديه بنين ما حكم التركة في هذا ؟
ثانيا: هل يجوز أخذ الحق بالحيلة من الذي ظلمك ؟

1ـ اذا كان الابوين الاب او الام او احدهما حياً فيأخذ الاب سدس اموال الاخ المتوفى وتاخذ الام سدس اموال الاخ المتوفى، وان كانت زوجته بالعقد الدائم على قيد الحياة فلها ثمن امواله المنقولة واما بقية الاموال فهي لبناته وان كان الوالدان ليسا على قيد الحياة فلزوجته ثمن الاموال المنقولة وتقسم بقية الاموال بين بنات الميت.
ملاحظة: اذا كانت الزوجة الدائمة على قيد الحياة:
الف: ترث الزوجة اموال الزوج المنقولة
ب ـ الزوجة ترث قيمة التأسياسات والبناء والاشجار ولكنها لا ترث من عين هذه الامور.
ج: الزوجة لا ترث من اراضي الزوج كليا لا من العين ولا من القيمة.
2ـ اذا غصب منك حقك المالي وكنت تعلم علم اليقين ان هذا الشخص المعين قد غصب حقك ولا يرد اليك حقك ولم يكن لديك طريق اخر لانتزاع حقك منه ففي هذه الصورة يمكنك ان تأخذ حقك منه عن طريق الحيلة او من دون اجازته، واما اذا لم يكن قد غصب حقك المالي ولكنه ظلمك من جوانب اخرى فلا يجوز لك ان تأخذ شيئاً من امواله.

۳,۴۱۸ الزيارة

الكلمات الرئيسية: التركة الارث الحيلة
تغيير الجنس فى الصغير
بتاريخ 09 ذیقعده 1432 & الساعة 17:35

اذا حصل تغيير الجنس في الصغير فهل يمكنه الاعتراض ويطالب بجنسيته السابقة؟ وهل التكرار جائز في هذا الحال؟ واذا لم يكن التكرار جائز فما هو تكليف الطفل؟

قد سبق ان اصل التكرار جائز في بعض الموارد، الا انه لا بد ان يعلم انه لا ولي على هذا الامر بالنسبة الى الطفل. والله العالم بالاحكام والحقائق.

۴,۵۷۸ الزيارة

الاشخاص المبتلين بمرض هل يمكن ان يكونوا مصداقا للرواية
بتاريخ 09 ذیقعده 1432 & الساعة 17:32

هل الاشخاص المبتلين بمرض(ترنس سكشوال) أي: ذوو العاهات الروحية والنفسية الجنسية، هل يمكن ان يكونوا مصداقاً للرواية المنقولة عن رسول الله(صلى الله عليه واله) وامير المؤمنين (عليه السلام) حيث لعنوا المخنثين وقالوا اخرجوهم ورجموهم بالحجارة اولا؟

ان هذه الرواية على تقدير صحة سندها تتكلم حول الخنثى الذي لا يعمل بتكاليفه، و لم يكن ذلك من جهة مرضه، واما اذا كان المرض هو السبب في ترك الاحكام فلا يستحق اللعن حينئذ.

۵,۴۸۷ الزيارة