سؤال وجواب

اطرح سؤالك
حكم زواج الزاني بذات بعل بعد طلاقها
بتاريخ 30 ذیقعده 1442 & الساعة 15:47

هل يجوز لمن زنى بذات بعل ان يتزوجها بنكاح دائم بعد طلاقها وانقضاء عدتها؟

اذا زنى بذات بعل لم تثبت الحرمة الابدية ولكن الاحوط استحبابا عدم الزواج بها زواجا منقطعا او دائما، اما لو تزوجتم بها بعد انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها زواجا منقطعا أو دائما فان عقد الزواج صحيح سواء كان منقعطا او دائما ولا اشكال فيه.
يجب عليكم التوبة من ذنبكم والتخلق بالاخلاق الحسنة واداء الواجبات والدعاء والاستغفار وتلافي ذنوبكم بالاعمال الصالحة لكي يغفر الله لكم. 

۱,۹۴۲ الزيارة

حكم النيابة في اعمال العمرة اذا كان المنوب عنه جنباً
بتاريخ 26 جمادی الاول 1442 & الساعة 18:04

شخص لديه عمرة خاطئة و تعذر عليه الذهاب لمكة، فأرسل نائبا ليؤدي العمرة بالنيابة عنه ليتحلل من الاحرام الذي في ذمته و أتم النائب أعمال العمرة، الان بعد عدة أيام اكتشف هذا الشخص ( المنوب عنه) أنه لديه عازل على جلده منع من وصول الماء لغسل واجب عليه بسبب جنابة بالحرام ( الاستمناء أجلكم الله) قد فعله قبل ذهاب النائب لأداء أعمال العمرة. فمعنى ذلك أن المنوب عنه كان على جنابة من حرام في وقت أداء النائب للعمرة المفردة.
١. هل تحلل ( المنوب عنه) في الحالة المذكورة من الاحرام الذي عليه في ذمته؟
٢. هل يجب على ( المنوب عنه) بعد أن يزيل العازل و يغتسل غسلا صحيحا أن يرسل نائب مرة أخرى ليؤدي العمرة بالنيابة؟


1ـ اذا كان للمنوب عنه عذر تجاه الذهاب الى الحج وليس له القدرة على الذهاب الى الحج، وقام النائب باعمال الحج بالصورة الصحيحة، فحتى لو كان المنوب جنبا في فترة اتيان النائب باعمال الحج وحتى لو كانت الجنابة بصورة غير شرعية محرمة فان الحج الذي قام به النائب صحيح وقد خرج عن الاحرام. 

2ـ يجب على المنوب عنه الذي اغتسل مع وجود المانع من الماء ان يزيل المانع ويغتسل غسلا صحيحا ولا يجب الاستنابة مرة اخرى للاتيان بالعمرة والاعمال التي اتى بها النائب السابق في الحج صحيحة. 

۱,۹۲۷ الزيارة

ترتب الضمان على الاضرار الناجمة من عملية المراقبة الامنية
بتاريخ 13 رجب 1441 & الساعة 01:22

إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان.
السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟
السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟
السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟
السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟

السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟

1-. إذا كان ضابط الأمن ينقل عمدا معلومات كاذبة عن شخص أو كيان ويسبب أضرارا مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، فإن الخسارة اذا كانت مستندة الى كذب ضابط الامن فيلزمه الضمان ، ولكن اذا كانت الخسارة مستندة الى امر اخر فالضمان منسوب الى شخص اخر  فلا ضمان على الحكومة. دليل هذه المسألة قاعدة: (من اتلف مال الغیر فهو ضامن» وهنا الحكومة ليست عليها اي مسؤولية لانها لم تأمر ضابط الامن باعطاء معلومات كاذبة. 
وفي مثل هذه الموارد ينبغي ينبغي الاستعانة باصحاب الخبرة حيث يمكنه معرفة ما اذا كانت الخسارة مستندة لاي شخص وكلام اهل الخبرة هو المعيار في معرفة ان الضرر يستند الى اي شخص وعلى كل حال فالدولة غير ضامنة. 
2- إذا أهمل ضابط الأمن التحقيق في المعلومات المتعلقة بشخص أو كيان وتسبب بأضرار مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، إذا كان الضرر مستند الى اهمال الضابط ، فإن  قاعدة: (من اتلف مال الغير فهو ضامن» تقتضي ان يكون ضابط الامن هو الضامن دون الحكومة. 
3- في حالة قيام ضابط الأمن بخطأ غير متعمد في المعلومات ذات الصلة بالمتهم واوصلها الى القاضي، واعتمد القاضي على معلومات ضابط الأمن وتسبب هذا الخطأ في المعلومات بالضرر المالي او البدني على المتهم، ففي هذا الفرض اذا كان ضابط الان قد اخطا في معلومات التحقيق والقاضي ايضا اعتمد في حكمه على الوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع، وتبين الخلاف فان الحكومة هي الضامنة لهذه الخسارة، واذا لم يراع القاضي المستندات والوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع فان القاضي هو الضامن. 
4- إذا تجاوز ضابط الأمن الصلاحيات والواجبات المنوطة به أو لها ، مما تسبب في إلحاق الأذى بالآخرين جسديًا أو ماديًا ، على الرغم من أنه لا ينوي إيذاء الآخرين. ولكن لأنه تجاوز صلاحياته وسبب الخسارة ، فإن ضابط الأمن هو الضامن.
5-.إذا أصبح المراقب الأمني غير كفء ولم يتصد لوظيفته الاستخبارية بشكل صحيح وتسبب بأضرار مادية أو مادية للآخرين ، إذا كانت الحكومة قد علمت أن المراقب الامني لم يكن كفواً وأرسلته وقد تسبب في وظيفته بخسارة فان الحكومة هي الضامنة ولكن إذا لم تكن الحكومة  عالمة بان المراقب الامني كذلك وكان المراقب الأمني يخفي عدم كفاءته  وكانت الأضرار التي لحقت مستندة الى قلة خبرة المراقب الأمني ، فإن المراقب الامني هو الضامن. لان المستند في جمع موارد الضمان هو قاعدة (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) .

۱,۸۰۲ الزيارة

الانحراف عن اتجاه القبلة
بتاريخ 01 شوال 1441 & الساعة 14:20

كنت اصلي ولمدة شهر او شهرين الى جهة كنت اقطع بانها القبلة اعتمادا على البوصلة وبعد هذه المدة تبين ان اتجاه القبلة لم يكن صحيحا بل يوجد اختلاف بمقدار زاوية ٣٥ درجة
فما حكم صلاتي ؟
وما حكم صلاة من اعتمد على اخباري ومن ائتم بصلاتي؟

 إنْ حصل لكم الاطمئنان بصحة القبلة بواسطة البوصلة وصليتم ثم تبين وجود اختلاف 35 درجة فصلاتكم التي فات وقتها صحيحة وأما من أعتمد على قولكم في تحديد اتجاه القبلة فصلاته صحيحة ايضاً.

۱,۷۸۹ الزيارة

حكم الفسخ بعد زيادة الاجرة
بتاريخ 12 جمادی الاول 1441 & الساعة 18:20

اتفقت مع سائق سیارة تكسي ليوصل ابناءي الى المدرسة من بداية السنة الدراسية وكان الاتفاق على 250 الف شهريا
ولما لمضى من الوقت 3 اشهر وصادف ان ارتفعت قيمة وقود السيارة (البانزين) قام صاحب السيارة برفع الاجرة وطالبني بدفع 300 الف.

فهل يحق له ان يطالب بالزيادة ؟

وهل يجوز له فسخ العقد ؟

او يجوز لي فسخ العقد؟

1ـ ان تعاقدتم من بداية العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي على مبلغ 250 الف شهريا لايصال اولادكم الى المدرسة فلا يحق للسائق ان يأخذ مبلغا زائدا على ذلك.

2ـ اذا لم يشترط السائق عليكم لنفسه او لكم الفسخ ضمن العقد فلا يجوز لاحد منكما ان يفسخ العقد، واما لو كان كلا الطرفين راضيين بفسخ العقد وقداتفقتم على فسخ العقد فلا اشكال في ذلك.

۱,۷۶۳ الزيارة

الكلمات الرئيسية: الفسخ عقد الاجارة رفع الاجرة